فإن أبرأه (المالك) (?) من الضمان، أو قال: أذنت لك في حفظها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبرأ منه، وهو ظاهر النص (?).
والثاني: لا يبرأ إلا بالرد إليه (?).
فإن ادعى عليه أنه أودعه شيئًا، فأنكره (?) (فأقام) (?) البينة عليه،