فإن أبرأه (المالك) (?) من الضمان، أو قال: أذنت لك في حفظها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبرأ منه، وهو ظاهر النص (?).

والثاني: لا يبرأ إلا بالرد إليه (?).

فإن ادعى عليه أنه أودعه شيئًا، فأنكره (?) (فأقام) (?) البينة عليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015