سلمها، ففيه وجهان، بناءًا على القولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم (?).
وإن تعدى في الوديعة (?)، ثم ترك التعدي، لم يبرأ من الضمان (?).
وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (?).