فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.
فإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (?).
وقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.
فإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (?).
والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (?) نوى إخراجها للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (?).
والثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (?)، (واختار) (?) القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.
فإن أخذت الوديعة منه قهرًا، لم يضمنها (?)، وإن أكره حتى