وقال أبو سعيد الاصطخري: يلزمه الضمان (?).

ذكر في الحاوي: أن هذا أصح.

فإن أذن السيد لرجل في قتل عبده، فقتله، ففي سقوط ضمانه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة، وزعم أنهما (مخرجان) (?) من القولين في المرتهن إذا وطيء الجارية المرهونة بإذن الراهن في وجوب (المهر) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015