فإن لم يحضر صاحبها ليستأذنه في الإنفاق، ورفع إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا (فاستدان) (?) من المودع، فهل يجعل الإنفاق إليه، أو ينصب أمينًا يقبض منه وينفق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأذن له في الإنفاق، فعلى هذا، هل يقدر له الحاكم النفقة، أو يكلها إلى (اجتهاده) (?)؟ فيه وجهان:

(فإذا) (?) قلنا: يكلها إلى اجتهاده، فالقول: قوله فيما ينفقه إذا ادعى النفقة بالمعروف (?)، فإن أنفق من غير تقدير من جهة الحاكم، ففي الرجوع وجهان، كالجمال إذا هرب وترك الجمال على المستأجر.

فإن نهاه عن سقيها وعلفها، لم يجز له ترك ذلك (?)، فإن تركه حتى تلفت، لم يلزمه الضمان في أصح الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015