والعلف، إلى موضع آخر مثل اصطبل داره في الحرز، والسعة، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (?).

وقال (أبو إسحاق) (?): لا يضمن.

وإن أودعه إياها مطلقًا، فإنه يلزمه أن يعلفها، ويسقيها.

وقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015