والعلف، إلى موضع آخر مثل اصطبل داره في الحرز، والسعة، ففيه وجهان:
أظهرهما: أنه يضمن، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (?).
وقال (أبو إسحاق) (?): لا يضمن.
وإن أودعه إياها مطلقًا، فإنه يلزمه أن يعلفها، ويسقيها.
وقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك (?).