وإن أودعه دراهم في (غير) (?) وعاء فأخذ منها درهمًا ضمن الدرهم (?)، ولا يضمن الباقي (?)، فإن رد الدرهم (ولم يتميز) (?):
فقد قال الربيع: يضمن الجميع (?).
والمنصوص: أنه لا يضمن غير الدرهم (?).
وإن كان عنده دراهم فوزنها، أو عدها، أو ثياب فذرعها ليعرف طولها، وعرضها، فهل يضمن؟ فيه وجهان (ذكرهما) (?) في الحاوي.
(فإن) (?) أودعه دابة، وأمره بعلفِها وسقيها (?)، فبَعَثَها للسقي،