وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله، أو خرق ما تحت الشد، ضمن ما فيه (?).

وقال أبو حنيفة: إذا كسر (الختم أو حل) (?) الشد، ضمن الختم دون الدراهم، وحكاه في الحاوي وجهًا لبعض أصحابنا.

فإن أودعه دراهم فخلطها (?)، بدراهم للمالك كانت عنده وديعة، ضمنها في أظهر الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015