وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله، أو خرق ما تحت الشد، ضمن ما فيه .
وقال أبو حنيفة: إذا كسر (الختم أو حل) الشد، ضمن الختم دون الدراهم، وحكاه في الحاوي وجهًا لبعض أصحابنا.
فإن أودعه دراهم فخلطها ، بدراهم للمالك كانت عنده وديعة، ضمنها في أظهر الوجهين .