وقال مالك: لا يضمنها إلا أن يكون ماله دونها (?).
فإن أنفق الوديعة، ضمنها، فإن رد بدلها إلى موضعها، لم يتعين حقه فيه، وبه قال أبو حنيفة (?).
وحكي عن مالك: أن ذلك يقوم مقامها، ويصير أمانة (?).