وقال مالك: لا يضمنها إلا أن يكون ماله دونها (?).

فإن أنفق الوديعة، ضمنها، فإن رد بدلها إلى موضعها، لم يتعين حقه فيه، وبه قال أبو حنيفة (?).

وحكي عن مالك: أن ذلك يقوم مقامها، ويصير أمانة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015