فإن امتنع من التسليم إلى موكله حتى (يشهد) (?)، ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: أنه ليس له ذلك (?).

والثاني: (له ذلك) (?).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لا بأس به عندى إذا كان الإشهاد ممكنًا لا يؤدي إلى تأخير الحق، فأما إذا أدى إلى تأخير (الدفع) (?) لتعذر الإشهاد (?)، (فيفصل) (?) بين أن يكون مضمونًا، أو غير مضمون عليه، ببينة، أو لا بينة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015