والثاني: لا يقبل قوله في (التوكيل) (?)، ولا يقبل قول الوكيل في الرد، ويصير ضامنًا (?).

فإن قبض (الوكيل) (?) الثمن (فطالبه) (?) الموكل بدفعه، فوعده، وأخره عنه، ثم ادعى أنه كان قد تلف قبل مطالبته، أو قال: كنت قد رددته قبل مطالبته، لم يقبل، فإن أقام (بينة) (?) على ذلك، لم (تسمع) (?) على أحد الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه.

فإن ادعى أنه وكله في بيع عبد، فباعه، وقبض ثمنه، فجحد ذلك، ثم أقر وادعى أنه كان قد تلف، أو رده، لم يقبل قوله، وسماع البينة على الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015