والثالث: (أنه إن كان قد قبض) (?) المال بإشهاد، لم يلزمه الدفع، (وإن قبضه من غير إشهاد) (?) لزمه دفعه من غير إشهاد، وهو قول مالك (?):
فإن امتنع (الوكيل) (?) من دفع الثمن، ثم بان له أنه كان تالفًا قبل امتناعه، ولم يعلم بحاله، فلا ضمان عليه في أصح الوجهين.