فإن أمره أن يشتري له عبدًا بألف، فاشتراه وقال: اشتريته بألف، وقال الموكل: بل بخمسمائة، فالقول: قول الوكيل.

وقال أبو حنيفة: إن كانت الألف في يد الوكيل، فالقول: قوله (?)، وإن لم (تكن) (?) في يده، فالقول: قول الموكل.

فإن ادعى الوكيل (بجعل) (?) الرد على موكله، ففيه وجهان:

أحدهما: يقبل قوله كمودع (?).

والثاني: لا يقبل كالمستأجر، وهو المذهب.

فإن أودعه وديعة، وأذن له في التوكيل في ردها، فهل يقبل قول المودع في التوكيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقبل قوله، ويكون قول الوكيل مقبولًا في الرد على المالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015