قال المزني: (يبيعها) (?) الوكيل، ويأخذ حقه من ثمنها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: فيه وجهان:
أحدهما: ما قاله المزني.
والثاني: أنه يملكها باطنًا وظاهرًا، بناء على القولين (فيمن) (?) ادعى على رجل أنه اشترى منه دارًا (وأنكر) (?)، وحلف أن المستحب للمشتري بأن يقول للبائع: إن كنت اشتريته منك فقد فسخت البيع، فإن لم يفعل المشتري ذلك، ففيه قولان:
أحدهما: أن البائع يبيع الدار، ويأخذ ثمنها.
والثاني: أن البائع يملكها (?).
قال أبو إسحاق المروزي: لا يملك الوكيل الجارية، قولًا واحدًا في الباطن (?)، ويكون بمنزلة من له على غيره (حق) (?) لا يصل إليه، فوجد له مالًا، فإنه يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه على أحد الوجهين.