للوكيل (?)، فإن كان صادقًا (فالجارية) (?) له في الظاهر، وللموكل في الباطن.

قال المزني رحمه اللَّه: استحب الشافعي في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل، فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتكها بعشرين (?).

فمن أصحابنا من قال (?): لا يصح البيع بهذا الشرط، وما قاله المزني إنما هو من كلام الحاكم.

ومن أصحابنا من قال: يصح (?).

فإن امتنع من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015