وإن كذبه في المسائل كلها، لم يلزمه الدفع إليه، وهل يحلف له؟ (يبني) (?) على وجوب الدفع إليه عند التصديق (?).

فإن أمر عبده بعقد، ثم أعتقه (أو باعه) (?)، انعزل في أحد الوجهين (?).

والثاني: لا ينعزل (?).

وإن وكل عبد غيره (بإذن) (?) سيده في عقد فأعتقه مولاه، فعلى ما ذكرناه من الوجهين.

ومن أصحابنا من قال: لا ينعزل وجهًا واحدًا.

فإن وكله في بيع (عين) (?) فتعدى فيها بأن كان ثوبًا فلبسه، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015