أحدهما: أن وكالته تبطل (?).
وإن جن الموكل زمانًا يسيرًا ثم أفاق، بطلت الوكالة.
وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنها لا تبطل.
فإن عزل الوكيل، ولم يعلم بالعزل، لم ينعزل في أحد القولين (?)، وهو قول أبي حنيفة.