أحدهما: أن وكالته تبطل (?).

وإن جن الموكل زمانًا يسيرًا ثم أفاق، بطلت الوكالة.

وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنها لا تبطل.

فإن عزل الوكيل، ولم يعلم بالعزل، لم ينعزل في أحد القولين (?)، وهو قول أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015