يمينه (?)، فإن كان الحق دينًا فله أن يطالب به الدافع (?). وليس له أن يطالب القابض في أصح الوجهين (?).
والثاني: له ذلك، وهو قول أبي إسحاق (?).
فإن جاء إليه رجل فقال: قد (أحالني) (?) عليك فلان بما له عليك من الحق، فصدقه وجب التسليم إليه في إحد الوجهين، كما لو ادعى أنه وارثه، فصدقه.
والثاني: لا يلزمه (?).