فإن قال (بع عبدك هذا) (?): من زيد، بألف درهم عليّ دونه، لم يصحّ في (أصح) (?) الوجهين.

فإن باع الوكيل بثمن المثل، وحضر من يزيد في حال الخيار، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع (?).

والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمه ذلك (?).

إذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله (بأن) (?) باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015