فإن قال (بع عبدك هذا) (?): من زيد، بألف درهم عليّ دونه، لم يصحّ في (أصح) (?) الوجهين.
فإن باع الوكيل بثمن المثل، وحضر من يزيد في حال الخيار، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع (?).
والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمه ذلك (?).
إذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله (بأن) (?) باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع (?).