فتسلف المال قرضًا، ثم اشترى (له) (?) بمثله من ماله طعامًا، لم يلزم الشراء (للموكل) (?).

وقال أبو حنيفة: يقع الشراء للموكل.

فإن قال لوكيله: (اشتر) (?) لي بمائة درهم من مالك، عشرة أقفزة (حنطة) (?) ففعل، (ففيه) (?) وجهان، حكاهما أبو القاسم الصيمري.

أحدهما: أنه قرض فيه وكالة.

والثاني: أنه عقد وكالة، فيه قرض.

وعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتك ألفا على أن ما رزق اللَّه من ربح، كان بيننا نصفين.

فعلى أحد الوجهين: هو قرض فاسد.

وعلى الثاني: هو مضاربة فاسدة.

(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) (?): وعندي: أن الشراء في الفرع الأول فاسد، وفي الثاني: هو قرض فاسد، لا يحتمل أن يكون مضاربة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015