فإن كان المبيع تالفًا في يد المشتري، فللموكل أن يضمن المشتري جميع القيمة (?)، وله أن يضمن الوكيل، فإن ضمن الوكيل، ففي قدر ما يضمنه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يضمنه جميع القيمة، وهو عشرة (?).

والثاني: يضمنه تسعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015