والأول: أصح.

وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (?).

(وهل يجوز) (?) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر) (?)، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز (?).

(فإن) (?) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له) (?) به طعامًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015