والأول: أصح.
وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح .
(وهل يجوز) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر) ، فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز .
(فإن) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له) به طعامًا،