(فإن) (?) اشترى لغيره شيئًا، وجحد المشتري له (الإذن له) (?)، وقع الشراء للوكيل، وهل يملك (المشتري) (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.
فإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يصح التوكيل (?).
والثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (?)، فإن لم يكن فيه عرف، باع بأنفع ما يقدر عليه (?).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (?).
ومنهم من قال: يجوز إلى سنة (?).