(فإن) (?) اشترى لغيره شيئًا، وجحد المشتري له (الإذن له) (?)، وقع الشراء للوكيل، وهل يملك (المشتري) (?)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.

فإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يصح التوكيل (?).

والثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (?)، فإن لم يكن فيه عرف، باع بأنفع ما يقدر عليه (?).

ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (?).

ومنهم من قال: يجوز إلى سنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015