أحدهما: أنه يقتضي أن يشتري بعينها (?).

والثاني: أنه لا يقتضي ذلك (?).

وإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنًا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن (?).

والثاني: أنه على الوكيل دون الموكل (?).

والثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) (?) الموكل بالثمن، وإن لم يطالبه البائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015