أحدهما: أنه يقتضي أن يشتري بعينها (?).
والثاني: أنه لا يقتضي ذلك (?).
وإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنًا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن (?).
والثاني: أنه على الوكيل دون الموكل (?).
والثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) (?) الموكل بالثمن، وإن لم يطالبه البائع.