وقال أبو حنيفة: يبيع بأي ثمن شاء، حالًا، ومؤجلًا من أي نقد شاء.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يبيع حالًا، ومؤجلًا، ولكن (بثمن) (?) المثل، ونقد البلد.
فإن سلم إليه ألفًا: وقال اشتر لي عبدًا بألف في ذمتك، وانقد الألف (منها) (?) فاشترى (?) بعينها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن (الشراء) (?) باطل (?).
والثاني: أنه يصح (?).
وإن دفع (إليه) (?) ألفًا، وقال: اشتر لي عبدًا ولم يقل بعينها، ففيه وجهان: