وحكى الشافعي -رحمه اللَّه- في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحلف (الوكيل) (?).

وعن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف.

فإن أذن له في شراء سلعة بعينها، فوجد بها عيبًا، فهل له الرد؟ فيه وجهان (?):

وإن وكله في شراء عشرة أعبد صفقة واحدة، فابتاع عشرة أعبد من اثنين صفقة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع يلزم الموكل, وهو قول أبي العباس (?).

والثاني: أنه (لا يلزمه) (?).

ولا يجوز للوكيل أن يبيع إلا حالًا بنقد البلد، وثمن المثل في مطلق الوكالة، وبه قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015