ومن أصحابنا من قال: يلزم في حق الموكل، (وقد تعذر الرد بتفريط الوكيل، فيرجع الموكل على الوكيل بنقصان العيب) (?).

وفي الذي يرجع به وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي يحيى (البلخي) (?)، إنه يرجع بما نقص من قيمته عن الثمن، فإن كان الثمن مائة، وقيمة السلعة مائة، لم يرجع بشيء (وإن) (?) كان الثمن مائة، (وقيمة السلعة تسعون) (?) رجع بعشرة (?).

والثاني: أنه يرجع بأرش العيب، وهو الصحيح (?).

فإن ادّعى البائع، أن موكله قد رضي بالعيب، فأنكر الوكيل ذلك، ولم يكن هناك بينة للمدعي، لم يقبل قوله، ولا يمين على الوكيل، إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف إنه لا يعلم ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015