(فإن) (1) اشترى الوكيل معيبًا، ولم يعلم بعيبه، ثبت له الرد (?)، فإن قال له البائع (لا ترد) (?) حتى (تستأذن) (?) الموكل، فإن رضي به وإلا (قبلته فأقرّ) (?) الرد بهذا الشرط، سقط حقه من الرد في أحد الوجهين (?).

فإن رضي الوكيل بالعيب، سقط خياره، (فإن) (?) لم يرض الموكل بالعيب، ولم يصدق البائع الوكيل أنه اشتراه لغيره، فالمنصوص، أنه يلزم في حق الوكيل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015