وحكى الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وجهًا آخر: أنه يجوز، بناءًا على ما ذكرناه من الوجهين.

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يصح وجهًا واحدًا.

فإن وكل وكيلًا في الخصومة عنه لرجل، ووكله ذلك الرجل في خصومته, ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (?).

وإن وكل عبد (رجل) (?) ليشتري له نفسه، أو غيره من مولاه، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

وإن وكل صبيًا في البيع، لم يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015