وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.
وقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما يتغابن الناس بمثله.
وقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضًا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.
فإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.
والثاني: أنه يجوز.
وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه-: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضًا.
(وإن) (?) وكّل وكيلًا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن يتولى شطري البيع (?).