وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.

وقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما يتغابن الناس بمثله.

وقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضًا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.

فإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يجوز.

وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه-: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضًا.

(وإن) (?) وكّل وكيلًا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن يتولى شطري البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015