وإن وكله في بيع سلعة، لم يملك أن يبيعها من نفسه (?)، وهل يملك بيعها من أبيه، أو ابنه الكبير؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وقول أبي حنيفة (?).
والثاني: أنه يجوز، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (?)، (وكذلك) (?) الوصي، والحاكم بمنزلة الوكيل في ذلك.
ويجوز للأب، والجد، أن يبيع من نفسه, مال ولده الصغير (?).