أصحهما: (أنه) (?) إذا سلم الثمن (قبض) (?) المبيع، وإذا سلم المبيع قبض الثمن.

وإن وكله في شراء عبد، فاشتراه وسلم الثمن، ثم خرج العبد مستحقًا، فهل له أن يخاصم في دَرك الثمن؟ فيه وجهان:

فإن وكله في البيع في مكان بعينه، وكان الثمن فيه، وفي غيره سواء، (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه لا يملك البيع في غيره (?).

والثاني: أنه يملك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015