اشتر لي عبدًا، لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: بألف، أو يذكر الصفة فيقول: حبشيًا، فلا يحتاج إلى ذكر الثمن، إلا أنه لا يشتري له إلا ما يشتريه أمثاله من ذلك النوع، وإذا اشترى من ذلك النوع ما يخرج غالبًا عن عادة أمثاله، لم يجز عنده.
فإن وكله أن يتزوج له أي امرأة شاء.
وقد قال القاضي أبو حامد -رحمه اللَّه-: يجوز.
وحكى أبو العباس بن سريج وجهًا آخر، أنه لا يجوز، واختاره الزبيري.
ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل (?).