فإن قال: اشتر لي عبدًا تركيًا، (ولم) (?) يقدر الثمن، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (?).
والثاني: لا يصح (?).
(وإن وكله) (?) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (?).
وحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (?) بأن يقول: اشتر ما شئت، وما رأيت.
وأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (?) مع الجهالة، فإذا قال: