فإن قال: اشتر لي عبدًا تركيًا، (ولم) (?) يقدر الثمن، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (?).

والثاني: لا يصح (?).

(وإن وكله) (?) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (?).

وحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (?) بأن يقول: اشتر ما شئت، وما رأيت.

وأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (?) مع الجهالة، فإذا قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015