وفي توكيل الفاسق في إيجاب النكاح على المرأة من جهة الولي وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
ولا تصح الوكالة (إلا بالإيجاب والقبول) (?)، ويصح القبول على الفور، والتراخي.
وقال القاضي أبو حامد (المروروذي) (?): لا يجوز القبول إلا على الفور (?). والمذهب: الأول (?).
ولا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح (?).
وحكى عن ابن أبي ليلى أنه قال: يصح.