وفي توكيل الفاسق في إيجاب النكاح على المرأة من جهة الولي وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

ولا تصح الوكالة (إلا بالإيجاب والقبول) (?)، ويصح القبول على الفور، والتراخي.

وقال القاضي أبو حامد (المروروذي) (?): لا يجوز القبول إلا على الفور (?). والمذهب: الأول (?).

ولا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح (?).

وحكى عن ابن أبي ليلى أنه قال: يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015