وفي توكيل غير الأب، والجد من العصبات في تزويج المرأة من غير إذنها وجهان (?): وهل يجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح؟ فيه وجهان (?):
(وفي توكيل المرأة في طلاق ضرتها وجهان) (?).
وفي توكيل المسلم الكافر في طلاق امرأة المسلم وجهان، حكاهما في الحاوي (?).