(والطريق الثاني) : (أنه) لا يجوز، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة .
والطريق الثالث: فيه قولان .
ويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص .
والثاني: لا يجوز ، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) توكيله فيه، كان بالتوكيل فيه مقرًا في أحد الوجهين .