(والطريق الثاني) (?): (أنه) (?) لا يجوز، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (?).

والطريق الثالث: فيه قولان (?).

ويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص (?).

والثاني: لا يجوز (?)، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) (?) توكيله فيه، كان بالتوكيل فيه مقرًا في أحد الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015