الماء، والاصطياد، والاحتشاش في أصح القولين، ويصح (التوكيل) (?) في الرجعة في أصح الوجهين (?).
ويصح التوكيل في إثبات الحدود، والقصاص (?).
وقال أبو يوسف: لا يجوز ذلك (?).
وفي التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل طرق (?):
أظهرها: أنه يجوز قولًا واحدًا، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، والشيخ أبي حامد (?).