الماء، والاصطياد، والاحتشاش في أصح القولين، ويصح (التوكيل) (?) في الرجعة في أصح الوجهين (?).

ويصح التوكيل في إثبات الحدود، والقصاص (?).

وقال أبو يوسف: لا يجوز ذلك (?).

وفي التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل طرق (?):

أظهرها: أنه يجوز قولًا واحدًا، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، والشيخ أبي حامد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015