فإن فسخت الشركة، وهناك ديون للشركة على غرماء (فاقتسماها) (?) واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء، لم يصح ذلك.

وقال الحسن وإسحاق: ذلك جائز، حكاه في الحاوي.

فإن كان بين رجلين عبد، فغصب رجل نصيب أحدهما، ثم باع الغاصب والشريك الآخر العبد من رجلين، فالبيع في نصيب المالك صحيح، وفيما باعه الغاصب لا يصح، نص عليه الشافعي -رحمه اللَّه- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015