فمن أصحابنا من قال: هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة.

(ومن أصحابنا من قال) (?): يصح في نصيب المالك، قولًا واحدًا.

(وقال) (?) الشافعي -رحمه اللَّه- في البويطي: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تصح الشركة بينهما.

فإن ابتاعا بذلك ثوبًا، وربحا فيه، كان الثوب بينهما، والربح (بينهما) (?).

(قال أصحابنا) (?): هذا يقتضي أن يشتريا بعين الدراهم والدنانير، وعند القسمة (نُظِرَ) (?) إلى نقد البلد، فيقوّم.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وعندي أنهما إذا اشتريا بعين الدراهم، والدنانير، يكون في صحة الشراء قولان، كما لو باعا عبدين صفقة واحدة لكل واحد (منهما) (?) واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015