وإن تحاكم المشتري، والذي لم يبع (?)، ولم يكن للمشتري بينة غير البائع، لم تقبل شهادته له في قول المزني (?)، وقبلت في قول أبي العباس (?).
فإن بيع عرض من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته، ثم أن (أحد) (?) الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، (واختص بها) (?) ويطالب الشريك الآخر (المشتري) (?) بحصته.
وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا (ويشاركه الآخر) (?) فيه (?).