القبض، وتحاكم البائع والمشتري (?)، (ولم) (?) يكن للمشتري من يشهد له بذلك غير الذي لم يبع، لم تقبل شهادته في حقه (?).

وهل تقبل في حق البائع؟ فيه قولان (?):

وإن ادّعى البائع أن الذي لم يبع (قبض الثمن) (?) وادّعاه المشتري أيضًا وتحاكم البائع والمشتري، قبض البائع حقه من المشتري من غير يمين (?)، وهل للذي لم يبع أن يشاركه فيما قبضه؟

قال المزني -رحمه اللَّه-: هو بالخيار، إن شاء أخذ من المشتري خمسمائة وإن شاء أخذ من شريكه مائتين وخمسين، ومن المشتري مائتين وخمسين.

وقال أبو العباس بن سريج: لا يأخذ من شريكه شيئًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015