وقال مالك (?): إن كان قد تطاول الفصل، لزمه استئناف الطهارة، وإن لم يتطاول، غسل الرجلين.
وقال الحسن البصري، وداود: يصلي بطهارة المسح، إلى أن يحدث، واختلفا:
فقال الحسن: لا يجب عليه نزع الخفين.
وقال داود: يجب عليه نزعهما، ثم يصلي إلى أن يحدث، ولا يصلي قبل نزع الخفين.
فإن خلع أحد الخفين، فإنه يبطل حكم المسح في الآخر، فينزع الخف (الآخر) (?) ويغسل الرجلين.
وحكي عن أصبغ (?) من أصحاب مالك أنه قال (?): لا يلزمه ذلك، بل يمسح على الخف الآخر، ويغسل الرجل.
فإن مسح على الخف، ثم أزال رجله عن موضع القدم، (ولم