تبرز) (?) عن الكعبين، لم يبطل المسح على قوله القديم.

وقال في الجديد: يبطل المسح، وهو قول أبي حنيفة (?)، ومالك: (?) وأحمد (?)، وهو الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015