فصل

إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (?) (واختاره) (?) المزني.

والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (?)، والقولان أصلان (بأنفسهما) (?) على الصحيح من المذهب.

ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015