فصل
إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (واختاره) المزني.
والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد ، والقولان أصلان (بأنفسهما) على الصحيح من المذهب.
ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.