والثاني: أنها تصح، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحق (?).
ولا تصح الشركة حتى يخلط المالان، (ولا) (?) يتميز أحدهما عن الآخر (?).
وقال أبو حنيفة: لا يعتبر في صحتها، خلط المالين (?).