وتصح مع تفاضل المالين (?).
وقال أبو القاسم الأنماطي: لا تصح حتى (تتساويا) (?).
وقال مالك: لا تصح الشركة حتى يكون يدهما، أو يد وكيلهما على المالين دون الخلط.