وتصح مع تفاضل المالين (?).

وقال أبو القاسم الأنماطي: لا تصح حتى (تتساويا) (?).

وقال مالك: لا تصح الشركة حتى يكون يدهما، أو يد وكيلهما على المالين دون الخلط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015