وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المتصرف هو المسلم (لم تكره) (?).
ولا تصح الشركة على ما لا مثل له، وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال مالك: تصح وتكون القيمة (فيهما) (?) رأس المال.
وذكر المزني في التوصل إلى الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، فيصيران شريكين.
ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في نصيبه، وهل يفتقر إلى معرفتهما بقيمة العرضين؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يفتقر.
فأما ما له مثل غير الدراهم، والدنانير، ففي صحة الشركة فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (?).