فالمذهب: أنه يرجع عليه بما دفعه (?).

ومن أصحابنا من قال: حضور المضمون عنه لا يسقط عن الضامن حكم التفريط في ترك الاشهاد، فيكون بمنزلة ما لو كان غائبًا.

فإن أشهد الضامن على الدفع شاهدين، ظاهرهما العدالة، فبان فسقهما ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع (?).

والثاني: لا يرجع (?).

وإن أشهد شاهدًا واحدًا (?)، وكان ميتًا، أو غائبًا (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع على المضمون عنه.

والثاني: لا يرجع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015