والثاني: يرجع، (بألف) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرًا، وباطنًا من ألف .
ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.
فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) .
ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) .
(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) .
وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه .