والثاني: يرجع، (بألف) (?) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرًا، وباطنًا من ألف (?).

ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.

فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (?).

ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (?).

(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (?).

وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015